الثلاثاء، تشرين(۲)/نوفمبر 19، 2024

الكارتيل يضرب عرض الحائط بقرار إعادة درس الموازنات: المدارس الخاصة تستفرد بالأهالي والمـعلمين

  فاتن الحاج
لبنان
ضربت غالبية إدارات المدارس الخاصة عُرض الحائط بقرار وزير التربية إعادة درس الموازنات. وفيما فضّل القسم الأكبر من المدارس الوصول إلى اتفاقات مع لجان الأهل ولجان المعلمين داخل كل مدرسة، أصرّ بعضها الآخر على عدم خفض أكثر من 15% من القسط الثالث كحد أقصى.

ورفع عدد قليل من المدارس ملاحق للموازنات إلى وزارة التربية من دون اتخاذ أي قرار بشأن الحسم حتى الآن، علماً بأن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أجرى دراسة على موازنتين لمدرستين تضم الأولى 500 تلميذ والثانية 1200 تلميذ، وتبين أنه يمكن خفض القسط 35% بالحد الأدنى في المدرسة الصغيرة، و50% في المدرسة الكبيرة.
بعض الضوابط التي تضمنتها الاتفاقات لم ترض أولياء أمور ومعلمين وقّعوا عليها مكرهين، كما حصل مثلاً في المعهد الأنطوني في بعبدا، إذ فرضت الإدارة توقيع مستند يجيز للمدرسة اقتطاع 20% من رواتب المعلمي ن لخمسة أشهر متتالية من دون أن يكون الحسم مؤقتاً، مع تعهد خطي من المدير يحدد بموجبه تاريخ إعادة الأموال للأساتذة، الموافقين طوعاً، أي من قبيل التضامن الاجتماعي وتوزيع الخسائر العادل. الهدف المعلن، بحسب مجموعة «نقابيات ونقابيون بلا قيود»، هو تغذية صندوق التلميذ ودعم العائلات غير القادرة على دفع الأقساط، علماً بأن العديد من المدارس تقتطع نسباً كبيرة من رواتب المعلمين بحجة الضائقة الاقتصادية، فيما المعلمون يتابعون عملهم بالتعليم عن بعد.
وفيما لم يتقرر الحسم من الأقساط لجميع الأهالي، تقدم عدد من أولياء الأمور في المعهد الأنطوني بكتاب رفع ضرر إلى لجنة الأهل في المدرسة بوجوب قيامها بواجباتها القانونية تجاه الأهالي في المحافظة على حقوقهم ومصالحهم، والطلب من المدرسة تنفيذ قرار وزير التربية تعديل موازنتها بصورة جدية وحقيقية، وتبعاً لذلك تعديل قيمة القسط المدرسي لهذا العام والتأكيد على عدم أحقية المطالبة بالدفعة الثانية من القسط، ورفع الضرر الذي أصاب ويصيب الأهالي، وذلك خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغ المراجعة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 15 من القانون 515/1996. وتنص المادة 15 على الآتي: «إضافة إلى وزير التربية ولجان الأهل، لكل متضرر حق مراجعة المجلس التحكيمي، وهذه المراجعة معفاة من الرسوم القضائية ومن واجب الاستعانة بمحام، ويسقط حق لجان الأهل وأولياء التلامذة في المراجعة المذكورة بعد 30 تموز من السنة المدرسية. وإذا كان مدّعي الضرر من عدم مشروعية القسط المدرسي، وجب عليه أن يثبت، تحت طائلة عدم قبول المراجعة أمام المجلس التحكيمي، أنه تقدم من لجنة الأهل بمراجعة منذ أكثر من خمسة عشر يوماً لم تؤدّ الى رفع الضرر عنه أو الى اتخاذ أي قرار من لجنة الأهل المذكورة».
رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود نفى أن يكون أحد من معلمي المعهد الأنطوني شكا إلى النقابة هذا الأمر، لكنه علم باتفاقات مماثلة حصلت في مدارس القلبين الأقدسين بين الإدارات والمعلمين ولجان الأهل، «وهو أمر مخالف للقانون»، داعياً المعلمين إلى عدم القبول بمثل هذه الصيغ، وأن تحل قضية الأقساط بين لجان الأهل والمدارس حصراً.
من جهتها، لم تستطع لجنة الأهل في مدرسة الليسه عبد القادر، بعد سلسلة اجتماعات مطولة مع إدارة المدرسة، انتزاع حسم كامل قيمة القسط الثالث كما كان مطلبها في البداية، إذ لم تتجاوز النسبة 30%، أي مبلغ 900 ألف ليرة لكل المراحل التعليمية، و38% أي مليون و100 ألف ليرة لمرحلة الحضانة. فالمدرسة بقيت متمسكة حتى النفس الأخير بوجود تحديات كبيرة أمامها من تقلب الأسعار واستمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقمها، الى الالتزامات تجاه المعلمين وغيرها. واتفق الجانبان على تسهيل طريقة الدفع على أهالي الطلاب في العام الدراسي المقبل 2020 – 2021 وتقسيم القسط إلى عشر دفعات شهرية.
أبعد من خفض الأقساط، تلقّت المدارس الكاثوليكية دعماً من الرهبانية اللبنانية المارونية التي نشرت على صفحتها فيديو يصوّر المدارس ضحية ومعرضة للإقفال وتشريد المعلمين وتحتاج إلى دعم من الدولة التي يجب عليها تأمين التعليم المجاني لكل المواطنين. ويشير الفيديو إلى أنّ السياسات التربوية «لم تنصف التعليم الخاص، فالمواطن يدفع الثمن مرتين، مرة بالضريبة التي يستفيد منها التعليم الرسمي ومرة بالقسط غير المدعوم».


تصفية حسابات مع معلمين
شهر واحد يفصل المعلمين عمّا بات يسمى «مجزرة» الصرف الكيفي التي تحصد المئات منهم كل عام، تحت غطاء المادة 29 من قانون تنظيم المدارس الخاصة الذي يعود الى خمسينيات القرن الفائت. وبحسب مجموعة «نقابيات ونقابيون بلا قيود»، انطلقت إدارات المدارس في الحملة التي تتحايل فيها على القوانين و«تأكل حقوق» المصروفين، فيما يمارس المديرون ضغوطاً لتقديم استقالات مسبقة، إضافة إلى إلزام المستقيلين بتوقيع براءة ذمة تفيد بأنّهم استوفوا كل حقوقهم. وغالباً ما يكون السبب المقدم اقتصادياً، لحرمان المعلم من تعويض إضافي إلى تعويضه الأساسي، كما في حال الصرف التعسفي.
والغريب في عمليات الصرف أن إدارات المدارس تبلّغ المعلم أو المعلمة بقرار صرفه/ها شفهياً أو هاتفياً أو عبر «الإيميل»، في مخالفة صريحة للمادة 29 نفسها التي تشترط أن يرسل كتاب مضمون للمعلم مع إشعار بالتسلم قبل 5 تموز.
أما الأغرب، وفق المجموعة، أن تجري «سلسلة تصفيات حساب ضد أساتذة مشهود لهم بالكفاءة، على خلفية مواقفهم النقابية، أو موقفهم المؤيد للثورة أو لخلاف شخصي، متذرعين بحجج لا تمت إلى الحقيقة بصلة».

*المصدر: جريدة الأخبار